مرسوم رئاسي رقم 23-351
· ج.ر عدد 66 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-351 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت ''II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18–239 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''تين فوي تابنكورت “II المبرم بمدينة الجزائر 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''طوطال إوب ألجيري''، و''ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ''.