المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المواد 29 و 30 و 31 و 33 و 35 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 29 : (بدون تغيير) ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :
– (بدون تغيير)
11 أكتوبر سنة 2023 م
– رئاسة وإدارة أشغال مكتب ومجلس المرصد،
– ضبط جدول أعمال اجتماعات مكتب ومجلس المرصد، (الباقي بدون تغيير) .” …
“ المادة 30 : يعد المجلس الهيئة التداولية للمرصد، ويتشكل من جميع أعضاء المرصد، ويجتمع في دورتين عاديتين في السنة بناء على استدعاء من الرئيس وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد، ويتولّى المصادقة على ما يأتي :
(بدون تغيير)
يمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه .”
“ المادة 31 : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور نصف 1(/)2 أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماعا جديدا خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع المؤجل. وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .”
“ المادة 33 : يتشكل المكتب من رئيس المرصد، رئيسا، وستة (6) أعضاء ينتخبهم المجلس وفق شروط وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد .”
“ المادة 35 : يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته،
– تنسيق أنشطة اللجان ومتابعة عملها،
(الباقي بدون تغيير) .”