مرسوم رئاسي رقم 23-349
· ج.ر عدد 65 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-349 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 5
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادة 20 مكرر : يستفيد أعضاء المرصد من تعويض جزافي يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحسب على أساس الحضور والمساهمة الفعلية في أشغال المرصد، ويستفيد أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة من تعويض تكميلي.
تحدد مبالغ التعويض وكيفيات صرفها بموجب نص خاص”.