مرسوم رئاسي رقم 23-349
· ج.ر عدد 65 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-349 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 3
يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادة 9 مكرر : تنشأ لجنة انضباط يرأسها رئيس المرصد، تتولى دراسة الحالات الانضباطية للأعضاء والفصل فيها.
تحدد تشكيلة لجنة الانضباط وسيرها في النظام الداخلي للمرصد .”