المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 4 : (بدون تغيير حتى)
– ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية، بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
(الباقي بدون تغيير) .” …
“ المادة 6 : يتشكل المرصد من الرئيس وستة وثمانين
(86) عضوا، مناصفة بين الرجال والنساء، يتوزعون كما يأتي :
– ثمانية وخمسون (58) عضوا يمثلون ولايات الوطن وينتمون إلى الجمعيات البلدية والولائية ونشطاء المجتمع المدني،
– عشرة (10) أعضاء يمثلون الجمعيات الوطنية، من بينهم عضوان (2) من الجمعيات الوطنية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية،
– ثمانية (8) أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد، من بينهم أربعة (4) أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج،
– عشرة (10) أعضاء يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمنظمات المهنية والمؤسسات المدنية الأخرى .”
“ المادة 7 : يتم اختيار الأعضاء المذكورين في الحالات 1 و 2 و 4 من المادة 6 أعلاه، من قبل لجنة خاصة تتشكل من :
(بدون تغيير حتى)
– المفوض الوطني لحماية الطفولة أو ممثله،
– رئيس المجلس الأعلى للشباب أو ممثله.
(الباقي بدون تغيير) .” …
“ المادة 8 : (بدون تغيير حتى) يجدد نصف تشكيلة المرصد كل سنتين (2) وفقا لشروط وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه .”
“ المادة 9 : (بدون تغيير حتى) يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات المنصوص عليها في النقاط (ج(و)ه(و)ز) عن لجنة الانضباط التي تعلم به مكتب ومجلس المرصد في أوّل اجتماع لهما يلي مداولاتها .“