مرسوم رئاسي رقم 23-338
· ج.ر عدد 64 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-338 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023 مبلغ قدره خمسون مليون دينار 50.000.000(دج)، كرخص 5 أكتوبر سنة 2023 م تنظيمية التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "الإدارة العامة"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، من محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين.