المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع 2.604.161.780 2.604.161.780 1.665.634.200 1.665.634.200 938.527.580 938.527.580 326.213.220 326.213.220 326.213.220 326.213.220 2.930.375.000 2.930.375.000