مرسوم رئاسي رقم 23-334
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-334 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص بعنوان ميزانية الدولة سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليون دينار 211.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج "التراث التاريخي والثقافي"، البرنامج الفرعي "حماية الرموز والمآثر التاريخية" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، في محفظة البرامج لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.