مرسوم رئاسي رقم 23-332
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
الفصل الأول — التسمية – المقر – المهام
المادة 8
يمكن المؤسسة أن تقوم بأي خدمات أخرى متصلة بمهامها، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك لضمان الاستعمال الأمثل لقدراتها. 18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م