الفصل الأول — التسمية – المقر – المهام
المادة 4
تكلف المؤسسة في إطار مهامها، بما يأتي :
– ضمان إيواء الشخصيات السامية للدولة وبعض الشخصيات الأخرى، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء، وتحدد قائمة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأُخرى التي لها الحق في هذا الإيواء وكذا الشروط المرتبطة بذلك، بموجب قرار من السلطة الوصية،
– ضمان إيواء ضيوف الدولة المدعوين في إطار التظاهرات الكبرى للدولة، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء لهم،
– استغلال جميع الهياكل والمحلات التجارية والفندقية التابعة لممتلكاتها وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة.
وبهذه الصفة، تكلف المؤسسة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان حسن سير المنشآت والهياكل المستعملة في الإيواء والإطعام كدعم لضمان إقامة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأُخرى والسهر على ذلك،
– ضمان حسن سير الهياكل والمنشآت الأخرى الموضوعة تحت تصرفها بغية تحقيق مهامها، والسهر على ذلك،
– ضمان الصيانة وديمومة السير الحسن للحظائر والمنشآت الملحقة التابعة لممتلكاتها وكذا تلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة،
– ضمان أو تكليف من يضمن الصيانة العامة لمجموع أملاكها المنقولة والعقارية وكذلك تلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة،
– ضمان التموين اللازم لنشاطها،
– اقتناء أو إنجاز أو تكليف من ينجز برامج التجهيز والهياكل الأساسية الاجتماعية والصحية والفندقية والثقافية والرياضية والترفيهية المرتبطة بهدفها، 4 أكتوبر سنة 2023 م
– تنفيذ أو تكليف من ينفذ الأشغال وتقديم الطلبات وضمان كل التوريدات بغية إنجاز هياكلها أو تحديثها،
– القيام أو تكليف من يقوم بالدراسات التقنية المتصلة بأشغال التهيئة أو إعادة التهيئة وبالاستثمارات اللازمة لتطوير نشاطها،
– تقديم الخدمات المرتبطة أو الناجمة عن تنظيم التظاهرات ضمن مجموع هياكل المؤسسة،
– ضمان تقديم خدمات العلاجات الطبية، بالتنسيق مع المصالح المختصة،
– تصميم كل عرض إيجار أو نشاطات ملحقة لفائدة المؤسسات أو الهيئات العمومية أو المتعاملين الآخرين بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد أخذ رأي السلطة الوصية،
– استغلال مجموع الهياكل والأملاك التابعة لها وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة واستثمارها في أي نشاط للإيجار أو التجارة طبقا للقانون،
– تقديم كل النشاطات المرتبطة بتنظيم المعارض الوطنية والدولية والندوات،
– ضمان التكوين المتخصص والمتواصل لمستخدميها وتأهيلهم وتحسين مستواهم،
– السهر على احترام مقاييس النظافة والأمن وجودة الخدمات المقدمة.