مرسوم رئاسي رقم 23-332
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
الفصل الأول — التسمية – المقر – المهام
المادة 3
توضع المؤسسة تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويكون مقرها بولاية الجزائر.