مرسوم رئاسي رقم 23-332
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 33
تخص عدم قابلية التنازل المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى تابعة للمؤسسة، مهما تكن طبيعتها.
كما تخص عدم قابلية التنازل هذه، الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل.