الفصل الثالث — المستشارون لدى رئيس الجمهورية
المادة 9
يوضع المستشارون لدى رئيس الجمهورية.
دون الإخلال بأحكام المادة 12 أدناه، يتولى مدير الديوان تنشيط وتنسيق مهامهم.
ويكلف المستشارون لدى رئيس الجمهورية، على الخصوص، بمتابعة النشاطات الحكومية، والقضايا الاقتصادية، والسياسية، والمؤسساتية، والدبلوماسية.
وفي إطار متابعة مختلف الملفات، يتعين عليهم مراعاة المسائل والأهداف الاقتصادية.
كما يؤهلون، تحت إشراف مدير الديوان، بالتنسيق مع أعضاء الحكومة في مجال متابعة المواضيع والملفات الموكلة إليهم.