الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 6
يساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، أجهزة وهياكل، ومكلّفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومديرون، ومكلّفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، ورؤساء دراسات، وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون.
يمكن أن يساعد المستشارين والكاتب الخاص، في أداء وظائفهم ومهامهم، مكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ورؤساء دراسات، ومستخدمون إداريون وتقنيون. 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م باستثناء المديريات العامة التي يحدد تنظيمها بنص خاص، يمكن أن يزود المديرون العامون الموضوعون تحت سلطة مدير الديوان والأمين العام، بمكلفين (2) بالدراسات والتلخيص.