مرسوم رئاسي رقم 23-331
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 5
لرئيس الجمهورية :
– ديوان يديره مدير ديوان،
– أمانة عامة لرئاسة الجمهورية،
– أمانة عامة للحكومة، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص،
– مستشارون،
– مفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، توضع مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص،
– كتابة خاصة،
– مجموع أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها.