الفصل الأول — صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية
المادة 2
تكلف مصالح رئاسة الجمهورية، تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية، على الخصوص، بما يأتي :
– المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدم له تقريرا بذلك، وبهذه الصفة، تضمن متابعة الشؤون الاقتصادية، والنشاطات الحكومية، والقضايا السياسية والمؤسساتية، وتقدم عرضا حول تطوراتها،
– مساعدة رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية، 27 سبتمبر سنة 2023 م تنظيميّة
– تنظيم وإسناد نشاطات رئيس الجمهورية،
– متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية، وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية،
– إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وتزويده بالعناصر الضرورية لاتّخاذ القرار بشأنها،
– إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها.