الفصل الرابع — الأجهزة والهياكل
المادة 15
تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية :
– المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين، ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص،
– المديرية العامة لأمن الاتصالات والاتصالات اللاسلكية، ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص،
– المديرية العامة للأرشيف الوطني، ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص،
– المديرية العامة للموارد،
– المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل،
– المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال،
– مديرية الإطارات،
– مديرية المواصلات السلكية واللاّسلكية، 27 سبتمبر سنة 2023 م
– مديرية البريد،
– مديرية أرشيف رئاسة الجمهورية،
– مديرية التنظيم.
زيادة على الأجهزة السالفة الذكر، يزود الأمين العام بخليتين مكلفتين، على التوالي، بالإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، وبمتابعة تقارير النشاطات والتقارير بالمهمات الواردة من المؤسسات تحت الوصاية.