مرسوم رئاسي رقم 23-331
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
الفصل الرابع — الأجهزة والهياكل
المادة 14
تلحق بالديوان الأجهزة الآتية :
– المديرية العامة للتشريفات،
– المديرية العامة للاتصال،
– مديرية العرائض،
– مديرية الترجمة الفورية والترجمة وفن الخط.