الفصل الثالث — المستشارون لدى رئيس الجمهورية
المادة 10
يتولى المستشارون لدى رئيس الجمهورية ضمان متابعة المجالات الآتية :
– الشؤون القانونية، والشؤون القضائية، والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات،
– الشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية،
– المالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية،
– الطاقة والمناجم والبيئة،
– الاستثمار، والتنمية الصناعية، والإنتاج الصيدلاني، والمؤسسات، والمؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة،
– التجارة، والتموين، والمراقبة والاستيراد والتصدير،
– السكن، والأشغال العمومية، والتهيئة الإقليمية، والموارد المائية، والنقل،
– الفلاحة، والإنتاج الفلاحي، واستصلاح الأراضي، والمنتوج الحيواني، والصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– التربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والثقافة، والشؤون الدينية، والزوايا،
– الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتشغيل، والرياضة، والسياحة،
– المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان،
– الشؤون الدبلوماسية.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يسند أي مجال آخر إلى المستشارين.