مرسوم رئاسي رقم 23-326
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-326 مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وستة وتسعون ألف دينار 1.364.596.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.