مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
يسير المحافظة السامية مجلس توجيه ويديرها محافظ سام، وتزود بلجنة علمية وتقنية. 10 سبتمبرسنة 2023 م