مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — صلاحيات المحافظة السامية ومهامها
المادة 5
تؤهل المحافظة السامية لما يأتي :
– قيادة المشاريع الاستراتيجية المشتركة ما بين القطاعات وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية،
– فحص البرامج القطاعية في مجال الرقمنة، وكذا تقييم كيفيات تنفيذها.