مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 23
تشتمل ميزانية المحافظة السامية على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة،
– عائدات الخدمات المحتملة المرتبطة بنشاطها،
– الموارد المتأتية من التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. 10 سبتمبرسنة 2023 م