مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 22
يعرض مشروع ميزانية المحافظة السامية الذي يعده المحافظ السامي، على موافقة مجلس التوجيه.
وتسجل ميزانية المحافظة السامية بعنوان رئاسة الجمهورية.