مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 16
يعين رئيس وأعضاء اللجنة العلمية والتقنية بموجب مقرر من المحافظ السامي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. وفي هذه الحالة، يخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة.