مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المحافظ السامي
المادة 13
يرفع المحافظ السامي لرئيس الجمهورية تقارير دورية كل ثلاثة (3) أشهر، وتقريرا سنويا عن نشاطات المحافظة السامية، يضمّنها اقتراحات وتوصيات.