مرسوم رئاسي رقم 23-312
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-312 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانمائة وسبعون مليون دينار 870.000.000(دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص "المبالغ المالية غير المخصصة"، وفي العنوان السابع "نفقات غير متوّق عة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.