مرسوم رئاسي رقم 23-311
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-311 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وستون مليون دينار 4.460.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يُقيد في محفظة البرامج لوزارة الصحة، توزع حسب الأبواب والبرامج والبرامج الفرعية طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.