مرسوم رئاسي رقم 23-310
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-310 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستون مليار دينار 60.000.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانية عشر مليار دينار 18.000.000.000(دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الري، برنامج "التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية"، البرنامج الفرعي "التوصيل بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية"، وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".