المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 210.858.000.000 165.000.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 210.858.000.000 165.000.000.000 البرنامج : المنشآت الأساسية البحرية البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية البحرية مجموع الاعتمادات المفتوحة
– 20.000.000.000
– 20.000.000.000 210.858.000.000 185.000.000.000 21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 سبتمبر سنة 2023 م