مرسوم رئاسي رقم 23-309
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-309 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وعشرة ملايير وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 210.858.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليار دينار 185.000.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في الباب الثالث "نفقات الاستثمار"
في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، توزع حسب البرامج والبرامج الفرعية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.