مرسوم رئاسي رقم 23-309
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-309 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وعشرة ملايير وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 210.858.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليار دينار 185.000.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.