مرسوم رئاسي رقم 23-307
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-307 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 18.874.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الاتصال وفي برنامج "الإعلام والاتصال المؤسساتي"، البرنامج الفرعي "الإعلام"، وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".