مرسوم رئاسي رقم 23-304
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-304 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع
– 7.909.068.000
– 564.181.000
– 7.344.887.000
– 3.262.932.000
– 3.262.932.000
– 109.000.000
– 109.000.000
– 11.281.000.000