مرسوم رئاسي رقم 23-304
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-304 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائتان وواحد وثمانون مليون دينار 11.281.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "المبالغ المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.