مرسوم رئاسي رقم 23-302
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-302 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار 360.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة”، وفي العنوان السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.