مرسوم رئاسي رقم 23-297
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-297 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانون مليون دينار 12.986.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار 6.493.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، وتوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.