مرسوم رئاسي رقم 23-296
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-296 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وثمانون مليون دينار 83.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص" الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.