مرسوم رئاسي رقم 23-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-294 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار 1.855.220.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 1.569.927.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "المبالغ المالية غير المخصصة "وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.