المادة 7
يضمن المعهد، لفائدة مستخدمي المصلحة الوطنية لحرس السواحل :
– تكوينات متخصصة في القانون البحري وقانون البحار والسلامة والأمن البحريين والإدارة وتسيير الشؤون البحرية وفي دراسات التسيير والحوكمة البيئية البحرية،
– تكوينات متواصلة مؤهلة في مجالات الإدارة البحرية والسلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري والشرطة البحرية والقضائية وكذا البحث والإنقاذ في البحر،
– دورات تكوينية متخصصة وملتقيات وندوات وأيام دراسية وطنية ودولية حول مواضيع ذات صلة بمجال اختصاصه.