المادة 6
مدير المعهد مسؤول عن سير المعهد.
ويمارس السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد.
وبهذه الصفة، يكلّف، لا سيما، بما يأتي :
– تمثيل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد،
– إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل، 18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2023 م
– الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة،
– إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم الساري المفعول،
– السهر على تطبيق برامج التكوين.