مرسوم رئاسي رقم 23-292
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
المادة 5
يتولى إدارة المعهد مدير يعيّن من بين الضباط العمداء أو السامين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.