المادة 16
تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وكلّما اقتضت الضرورة في دورات استثنائية، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات الفردية التي توضح جدول الأعمال، من طرف رئيس اللجنة إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات الاستثنائية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يضمن مدير المعهد أمانة اللجنة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني في غضون خمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، للمصادقة عليها.