المادة 15
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يعيّن أعضاء اللجنة من بين المستخدمين الذين لهم، على الأقل، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية أو منصب معادل له.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يجري استخلافه وفق الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.