المادة 5
تتولى مديرية الإدارة والوسائل مهمة تسيير الموارد البشرية والمالية، وكذا الوسائل اللازمة لسير هياكل ومصالح المجلس، والسهر على حسن استعمالها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية للموظفين، ومتابعة سير مسارهم المهني،
– إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
– إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى وتجديد معلومات مستخدمي المجلس وضمان تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية،
– متابعة الجانب التأديبي لمستخدمي المجلس. .2 المديرية الفرعية للمالية والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك حساباتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تسيير كل العمليات المالية المتعلقة بميزانية المجلس وتنفيذها،
– تحديد الاحتياجات وتقدير حجمها فيما يخص الوسائل العامة والتجهيز الضروري لسير المجلس، والعمل على توفيرها،
– تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمجلس،
– تسيير حظيرة السيارات وضمان صيانتها،
– إنجاز دراسات الهندسة المعمارية والدراسات التقنية،
– متابعة والإشراف على تنفيذ النشاطات العلمية من دورات واجتماعات وملتقيات وندوات وأيام دراسية والاحتفالات التي ينظمها المجلس، وتوفير الوسائل اللازمة لذلك،
– إعداد الصفقات والاتفاقيات والعقود طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما. .3 المديرية الفرعية للإعلام الآلي والرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير وإثراء موقع المجلس ومسك تطبيقاته الإلكترونية،
– نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس النشرية الخاصة به، 9 غشت سنة 2023 م
– تطوير مناهج العمل وتجسيد أساليب التسيير الإلكتروني بالمجلس،
– تأمين الشبكة والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية للمجلس،
– صيانة أجهزة الإعلام الآلي الخاصة بالمجلس.