مرسوم رئاسي رقم 23-285
· ج.ر عدد 50 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-285 مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله
المادة 6
تلغى أحكام المادّة 34 من المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03–423 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية.