المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 10 و 12 و 22 و 26 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 4 : يتولى المجلس الصلاحيات الآتية :
(بدون تغيير حتى)
– يبدي المجلس ملاحظاته (بدون تغيير) ،
– يعمل على تطوير اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– يشجع على الترجمة من وإلى اللغة العربية في مختلف الميادين، لا سيما العلمية والتكنولوجية.
(الباقي بدون تغيير) ”.
“المادّة 10 : (بدون تغيير) يساعد رئيس المجلس ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– العلاقات مع الإدارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بنشاطات المجلس،
– التشريفات والعلاقات مع وسائل الإعلام،
– التعاون والاتصال”.
“المادّة 12 : تتكون الجمعية العامة للمجلس من :
– ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
• الدفاع الوطني،
• الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج،
• العدل،
• الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
• المالية،
• الصناعة،
• التربية الوطنية،
• الاتصال،
• التعليم العالي والبحث العلمي.
– ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل المجمع الجزائري للغة العربية،
– ممثل مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية،
– ستة (6) أساتذة جامعيين، يقترحهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– أربعة (4) باحثين يمثلون هيئات البحث العلمي على المستوى الوطني، يقترحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم رئيس الجمهورية اعتبارا لكفاءاتهم”.
“المادّة 22 : (بدون تغيير حتى)
– يعد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقويمية الأخرى.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادّة في النظام الداخلي للمجلس”.
“المادّة 26 : تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من بين أعضائها”.
“المادّة 28 : تشمل الأمانة الإدارية والتقنية تحت سلطة رئيس المجلس :
– أميناً عاما،
– مديرية دعم أجهزة المجلس،
– مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر،
– مديرية الإدارة والوسائل”.