مرسوم رئاسي رقم 23-284
· ج.ر عدد 49 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
المادة 8
يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة.