المادة 2
يتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وزير العدل، حافظ الأختام،
– وزير المالية،
– وزير الطاقة والمناجم،
– وزير الرقمنة والإحصائيات،
– وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– وزير التجارة وترقية الصادرات،
– وزير النقل،
– وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– وزير البيئة،
– وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،
– رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– محافظ بنك الجزائر،
– المدير العام للجمارك،
– رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-144 (ج.ر عدد 29 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : (بدون تغيير حتى) رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
– رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ."