مرسوم رئاسي رقم 23-283
· ج.ر عدد 50 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-283 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري - السعودي، الموقّع بجدة بتاريخ 16 مايو سنة
المادة 9
الدخول حيز النفاذ والمدة وآلية إنهائه .1 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ تلقي آخر إشعار عبر القناة الدبلوماسية يُخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الداخلية للمصادقة، ويكون ساريا لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولمدة مماثلة.
مراسيم